٢٠٢٢ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ. ⦗٧٩٠⦘
فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: صَدَقُوا. مَنْ طَلَّقَ، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، فَقَدْ بَيَّنَ اللهُ لَهُ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبْساً، جَعَلْنَا لَبْسَهُ بِهِ، لَا تَلْبِسُوا (١) عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَنَتَحَمَّلَهُ عَنْكُمْ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ.
الطلاق: ٢
(١) بهامش الأصل: «تلبسوا، كذا وقع، والوجه إثبات النون» .
« .. إنها قد بانت مني» أي: فلا تحل لي إلا بعد زوج آخر، الزرقاني ٣: ٢١٧
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٠ في الطلاق، عن مالك به.