٢٠٤١ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وأَبَا هُرَيْرَةَ، سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ، يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَتَرُدُّ ذلِكَ إِلَيْهِ، وَلَا تَقْضِي فِيهِ شَيْئاً. فَقَالَا: لَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ.
الط??اق: ١٦
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦٥ في الطلاق، عن مالك به.