٢٠٤٢ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا. فَلَمْ تُفَارِقْهُ. وَقَرَّتْ عِنْدَهُ. فَلَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ.
الطلاق: ١٦ أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦٦ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٧١ في الطلاق، كلهم عن مالك به.