فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2460 من 4600
٢٠٤٣ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُمَلَّكَةِ: إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا، ثُمَّ افْتَرَقَا، وَلَمْ تَقْبَلْ (١) مِنْ ذلِكَ شَيْئاً. فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ، وَهُوَ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا.
الطلاق: ١٦ ب
(١) نسخ الكاتب كلمة «تقبل» مرتين سهواً.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦٧ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٢ ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.
حجم الخط: