٢٠٤٦ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ (١) إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وُقِفَ، حَتَّى يُطَلِّقَ، أَوْ يَفِيءَ. وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، حَتَّى يُوقَفَ (٢) .
الطلاق: ١٨
(١) ن «أنه» .
(٢) في ن «قال مالك: وذلك الأمر عندنا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٥ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٥٨٠ في الطلاق؛ والشافعي، ١٢٣٢؛ والبخاري، ٥٢٩١ في الطلاق عن طريق إسماعيل، كلهم عن مالك به.