٢٠٤٧ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، كَانَا يَقُولَانِ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهَا إِذَا ⦗٧٩٩⦘ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ. وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ (١) .
الطلاق: ١٨ أ
(١) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: ليس عليه العمل عندنا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٠ في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٨٥٤٨ في الطلاق عن طريق أبي بكر عن ابن إدريس، كلهم عن مالك به.