٢٠٤٨ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ: أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلَهُ (١) عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ. مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ .
الطلاق: ١٩
(١) في نسخة عند الأصل «ولزوجها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨١ في الطلاق، عن مالك به.