فهرس الكتاب

الصفحة 2465 من 4600

٢٠٤٨ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ: أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلَهُ (١) عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ. مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا.

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ كَانَ رَأْيُ ‌ابْنِ شِهَابٍ .


الطلاق: ١٩
(١) في نسخة عند الأصل «ولزوجها» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨١ في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت