٢٠٦٥ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ: إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ ⦗٨٠٥⦘ يُصِيبَهَا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا (١) .
الطلاق: ٢٢ ح
(١) بهامش الأصل في «ح: يمسَّها» . بدل يطأها.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٨ في الطلاق، عن مالك به.