فهرس الكتاب

الصفحة 2482 من 4600

٢٠٦٥ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ: إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ ⦗٨٠٥⦘ يُصِيبَهَا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا (١) .


الطلاق: ٢٢ ح
(١) بهامش الأصل في «ح: يمسَّها» . بدل يطأها.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٨ في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت