٢٠٦٦ - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ (١) إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ (٢) . إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مُضَارّاً، لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ مِنْ تَظَاهُرِهِ (٣) .
الطلاق: ٢٢ خ
(١) في ق «على رجل» .
(٢) في نسخة عند الأصل «التظاهر» .
(٣) بهامش الأصل في «جـ: تظهر» ، «وعليها علامة التصحيح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٧ في الطلاق، عن مالك به.