فهرس الكتاب

الصفحة 2491 من 4600

٢٠٧٤ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَعْتِقُ: إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا.

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ، أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ. فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ، وَلَا تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ. وَلَا خِيَارَ لَهَا، بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا (١) .


الطلاق: ٢٦
(١) بهامش الأصل في «ع: مَسَّها» ، وفي ن أيضا «مَسَّها» . وبهامش الأصل أيضاً: قال ابن القاسم، قال مالك: لا أرى للأمة تعتق تحت الحرِّ خياراً.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٣ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٠ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٧٣ في الطلاق؛ والشافعي، ١٢٩٦، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت