فهرس الكتاب

الصفحة 2506 من 4600

٢٠٨٩ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ، إِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلَاّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَرِ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى.

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (١) فِي ذلِكَ.


الطلاق: ٣٣ ب
(١) رسم في الأصل على «سمعت» علامة «عـ» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٦ في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت