٢٠٩٠ - قَالَ مَالِكٌ : إِذَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ، عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً مُتَتَابِعاً نَسَقاً، فَذلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذلِكَ صُمَاتٌ، فَمَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
الطلاق: ٣٣ ت
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٧ في الطلاق، عن مالك به.