٢١٢٨ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَةً (١) تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. حُرَّةً كَانَتْ، أَوْ أَمَةً. وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ .
الطلاق: ٥٠
(١) بهامش الأصل في «حـ: امرأته» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩ ج في الطلاق؛ والشيباني، ٥٥٧ في الطلاق، كلهم عن مالك به.