٢١٢٩ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ. فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ .
الطلاق: ٥١
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤١ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩ د في الطلاق؛ والشيباني، ٥٦٠ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٤، كلهم عن مالك به.