٢١٤٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا
قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (١) .
الطلاق: ٥٨
(١) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: إن طلق الرجل امرأته في دم نفاسها أُمِرَ أن يرتجعها كما ترتجع الحائض» .
أخرجه الحدثاني، ٣٦٢ ج في الطلاق، عن مالك به.