٢١٤٥ - مَالِكٌ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١) ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ، مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَحَلَّتْ.
الطلاق: ٥٩
(١) في نسخة عند الأصل «أبي عبد الله» وعليها علامة التصحيح.
يعني الفضيل بن أبي عبد الله. وبهامش ق « ... قال ابن وضاح، قال لي يحيى: الفضيل بن عبد الله، وروى ابن القاسم عن مالك: الفضيل بن أبي عبد الله» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦١ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٢ د في الطلاق، كلهم عن مالك به.