فهرس الكتاب

الصفحة 2593 من 4600

٢١٧٦ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ (١) ‌ابْنَ شِهَابٍ : مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ؟ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي (٢) بِهَا، أَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟

فَقَالَ: بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ (٣) .


الطلاق: ٧٥
(١) بهامش الأصل في «ح: سُئل» .
(٢) في نسخة عند الأصل «يبتني» .
(٣) بهامش الأصل «هذه المسألة عند جميع رواة الموطأ من قول مالك لا من قول ابن شهاب، إلا عند يحيى بن يحيى» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٦ في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت