٢١٧٦ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ (١) ابْنَ شِهَابٍ : مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ؟ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي (٢) بِهَا، أَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟
الطلاق: ٧٥
(١) بهامش الأصل في «ح: سُئل» .
(٢) في نسخة عند الأصل «يبتني» .
(٣) بهامش الأصل «هذه المسألة عند جميع رواة الموطأ من قول مالك لا من قول ابن شهاب، إلا عند يحيى بن يحيى» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٦ في الطلاق، عن مالك به.