٢١٧٧ - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
الطلاق: ٧٥ أ
« .. ولا يفرق بينهما» أي: ما لم تتضرر فلها التطليق بالضرر، الزرقاني ٣: ٢٧٧
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٧ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٤ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.