٢١٨٢ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، قَرَأَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (١) .
قَالَ مَالِكٌ : يَعْنِي بِذلِكَ، أَنْ يُطَلِّقَ (٢) فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً (٣) .
الطلاق: ٧٩
(١) في نسخة عند الأصل «لقبل» . وبهامشه «في موطأ ابن القاسم: لقبل عدتهن. قال، قيل: العدة يطلق الرجل المرأة في طهر لم يمسسها فيه» . وفي ن وق «لقبل عدتهن» .
(٢) في نسخة عند الأصل «الرجل» .
(٣) رمز في الأصل على «قال» علامة «عـ» ، وكذلك على «مرة» وبهامشه «المعلم عليه لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح» . وبهامش ق طرحه ابن وضاح من قوله «قال مالك» إلى ههنا. وليس في ن أيضا.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٦ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٧ في الطلاق، كلهم عن مالك به.