فهرس الكتاب

الصفحة 2600 من 4600

٢١٨٣/ ٥٢١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ ذلِكَ لَهُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ. فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، رَاجَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا. ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ، لَا آوِيكِ إِلَيَّ، وَلَا تَحِلِّينَ أَبَداً. فَأَنْزَلَ (١) اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فِإِمْسَاكٌ بِمَعرُوفٍ أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة ٢: ٢٢٩] . فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيداً مِنْ يَوْمِئِذٍ. مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ، أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ .


الطلاق: ٨٠
(١) في نسخة عند الأصل «قال» ، «وعليها علامة التصحيح» يعني: قال فأنزل الله.


«أو تسريح بإحسان» : أجمعوا على أن قوله: أوتسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة، عن ابن عبد البر، الزرقاني ٣: ٢٨١؛ « .. إذا شارفت» أي: قاربت.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٧ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٧ ب في الطلاق؛ والشافعي، ٩٤٢؛ والشافعي، ١٤٥٣، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت