فهرس الكتاب

الصفحة 2601 من 4600

٢١٨٤/ ٥٢٢ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ؛ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا. وَلَا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا. كَيْمَا يُطَوِّلُ بِذلِكَ عَلَيْهَا (١) الْعِدَّةَ؛ لِيُضَارَّهَا. فَأَنْزَلَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [البقرة ٢: ٢٣١] . يَعِظُهُمُ اللهُ بِذلِكَ.


الطلاق: ٨١
(١) في ق «عليها بذلك» ومثله في ن.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٧ ج في الطلاق، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت