٢١٨٥ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، ⦗٨٤٨⦘ سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ. فَقَالَا: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ، جَازَ طَلَاقُهُ. وَإِنْ قَتَلَ، قُتِلَ بِهِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
الطلاق: ٨٢
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٠٠ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٣٠ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٣٦٨ في الطلاق، كلهم عن مالك به.