٢١٨٩ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ؟. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا، فَقَدْ حَلَّتْ. ⦗٨٥٠⦘
فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ . كَانَ عِنْدَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ، لَمْ يُوقِنْ (١) بَعْدُ فَحَلَّتْ .
الطلاق: ٨٤
(١) رسم في الأصل على «يوقن» علامة وهي غير مفهومة، وبهامشه «يدفن» . وفي ق «لم يدفن» وفي ن «لم يدفن بعد لحلت» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٠٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٠ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٧٨ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٣٤، كلهم عن مالك به.