فهرس الكتاب

الصفحة 2823 من 4600

٢٤٠٦ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ بأَنْ يُبْتَاعَ الْبَعِيرُ النَّجِيبُ، بِالْبَعِيرَيْنِ، أَوْ ⦗٩٤٥⦘ بِالْأَبْعِرَةِ (١) مِنَ الْحَمُولَةِ مِنْ حَاشِيَةِ الْإِبِلِ. وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَمٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ (٢) بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. إِذَا اخْتَلَفَتْ، فَبَانَ اخْتِلَافُهَا. وَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَاخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا، أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ. فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.


البيوع: ٦١ ب
(١) في ق «أو بالأربعة» وقد ضبب عليها.
(٢) في نسخة عند الأصل «أن تشتري منها اثنين» .


«النجيب» : الكريم؛ «حاشية الإبل» أي: دونها، الزرقاني ٣: ٣٨٢؛ «الحمولة» : الجماعة.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٠٦ في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت