٢٤٠٧ - قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنْ يُؤْخَذَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ (١) . لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَفَاضُلٌ فِي نَجَابَةٍ، وَلَا رُحْلَةٍ. فَإِذَا كَانَ هذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ، فَلَا تَشْتَرِي مِنْهُ اثْنَيْنِ (٢) ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.
وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ.
البيوع: ٦١ ت
(١) في نسخة عند الأصل «إلى أجل» .
(٢) في نسخة عند الأصل «يشتري منه اثنان، رواية» .
« .. ولا رحلة» أي: حمل.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٠٧ في البيوع، عن مالك به.