٢٦٦٦ - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهُ: (١) قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لِأَمْرٍ (٢) مَا لَهُ رَأْسٌ، وَلَا ذَنَبٌ.
الأقضية: ٤
(١) ق وب «قال» .
(٢) في الأصل في حـ «لأمر» ، وبهامشه في «ع: بأمر» ، وعليها علامة التصحيح.
(٣) في ق، في حـ: «وما هو» ، وفي نسخة عـ «وما ذاك» .
(٤) ب: «قال» .
«العدول» الذين تعرف عدالتهم وتقبل شهادتهم، الزرقاني ٣: ٤٩٠؛ «لا يؤسر رجل» أي: لا يحبس، الزرقاني ٣: ٤٩٠؛ « .. لأمر ما له رأس ولا ذنب» أي: ليس له أول ولا آخر، الزرقاني ٣: ٤٨٩
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣٢ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٩٠ أفي القضاء، كلهم عن مالك به.