فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 3084 من 4600
٢٦٦٧ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ.
الأقضية: ٤ أ
«لا تجوز شهادة خصم» أي: في أمر جسيم مثله يورث العداوة على خصمه في ذلك الأمر، الزرقاني ٣: ٤٩٠؛ «ظنين» أي: متهم، الزرقاني ٣: ٤٩٠
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣٣ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٩٠ ب في القضاء، كلهم عن مالك به.
حجم الخط: