٢٧٢٣ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، فَإِنَّمَا يَرُدُّ إِلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ طَعَامِهِ. بِمَكِيلَتِهِ مِنْ صِفَتِهِ (١) . وَإِنَّمَا الطَّعَامُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. إِنَّمَا يَرُدُّ (٢) مِنَ الذَّهَبِ الذَّهَبَ (٣) . وَمِنَ الْفِضَّةِ الْفِضَّةَ (٤) . وَلَيْسَ الْحَيَوَانُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ فِي ذلِكَ. فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ السُّنَّةُ، وَالْعَمَلُ الْمَعْمُولُ بِهِ.
الأقضية: ١٤ ت
(١) في نسخة عند الأصل «صنفه» مع علامة التصحيح، وقد ضبب في الأصل على «صفته» وفي ق وب «صنفه» .
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين «يَرُدُّ» و «يُرَدُّ» ، وكتب عليها «معاً» .
(٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الباء وفتحها، بناء على ضبط «يرد» وكتب عليها «معاً» .
(٤) سقطت من التونسيَّة عبارة: «إنما يردُّ من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة» .
« .. بمكيلته من صنفه» أي: إن علمت مكيلته وإلا فقيمته، الزرقاني ٤: ١٦
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١١ في الوصايا، عن مالك به.