٢٧٢٤ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا اسْتُودِعَ الرَّجُلُ مَالاً فَابْتَاعَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَرَبِحَ فِيهِ. فَإِنَّ ذلِكَ الرِّبْحَ لَهُ. لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ. حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ (١) .
الأقضية: ١٤ ث
(١) بهامش الأصل «هذه المسألة ليست من الباب، هي من اتجر بالمال بغير إذن صاحبه» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١٢ في الوصايا، عن مالك به.