فهرس الكتاب

الصفحة 3163 من 4600

٢٧٤٦ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ؛ أَنَّ ‌عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلَائِدَهُمْ. ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ (١) ؟ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا. إِلَاّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَاعْزِلُوا بَعْدَ ذلِكَ أَوِ اتْرُكُوا .


الأقضية: ٢٤
(١) في نسخة عند الأصل «يعتزلونهن» .


« .. قد ألَمَّ بها» أي: وطئها؛ « .. فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا» أي: لا ينفعكم العزل لأن الماء سباق، الزرقاني ٤: ٤٣؛ «ألحق به ولدها» : عملا بحديث: الولد للفراش.


أخرجه الحدثاني، ٢٧٤ في القضاء؛ والشيباني، ٥٥١ في النكاح؛ والشافعي، ١٠٩٧، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت