٢٧٤٦ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلَائِدَهُمْ. ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ (١) ؟ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا. إِلَاّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَاعْزِلُوا بَعْدَ ذلِكَ أَوِ اتْرُكُوا .
الأقضية: ٢٤
(١) في نسخة عند الأصل «يعتزلونهن» .
« .. قد ألَمَّ بها» أي: وطئها؛ « .. فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا» أي: لا ينفعكم العزل لأن الماء سباق، الزرقاني ٤: ٤٣؛ «ألحق به ولدها» : عملا بحديث: الولد للفراش.
أخرجه الحدثاني، ٢٧٤ في القضاء؛ والشيباني، ٥٥١ في النكاح؛ والشافعي، ١٠٩٧، كلهم عن مالك به.