فهرس الكتاب

الصفحة 3164 من 4600

٢٧٤٧ - ‌مَالِكٌ عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ ‌عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلَائِدَهُمْ. ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ (١) يَخْرُجْنَ. لَا تَأْتِينِي (٢) وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إِلَاّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ، أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ.


الأقضية: ٢٥
(١) في ق «ثم يدعونهن» .
(٢) ق «ولا تأتي» .


«ثم يدعوهن يخرجن» أي: يتركونهن يخرجن ثم يتوقفن فيماولدن.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨١ في الأقضية؛ والشيباني، ٥٥٢ في النكاح، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت