فهرس الكتاب

الصفحة 3210 من 4600

٢٧٩٣ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ. أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا الِابْنُ. أَوْ كَانَ فِي حُجْرِ أَبِيهِ فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ. لِأَنَّهُ لَا يُرْجَعُ (١) فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ.


الأقضية: ٤٢ ب
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين المبني للمجهول والمبني للمعلوم.


«يعتصر» أي: يرتجع، الزرقاني ٤: ٥٩


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٠ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٥ في القضاء، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت