فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 3211 من 4600
٢٧٩٤ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي مَنْ نَحَلَ وَلَدَهُ (١) نُحْلاً أَوْ أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ. أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ. مَا لَمْ يَسْتَحْدِثِ الْوَلَدُ دَيْناً يُدَايِنُهُ النَّاسُ بِهِ. وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ. مِنْ أَجْلِ ذلِكَ الْعَطَاءِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ. فَلَيْسَ لِأَبِيهِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً (٢) ، بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الدُّيُونُ.
الأقضية: ٤٢ ت
(١) في الأصل في عـ: «ولده» وفي نسخة عندها «ابنه» .
(٢) في ب «شيئا من ذلك» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥١ في النحل والعطية، عن مالك به.
حجم الخط: