٢٨٠٣ - مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ (١) الْجُهَنِيِّ ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشَّأْمِ (٢) . فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَاراً. فَذَكَرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ (٣) . وَاذَكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّأْمِ (٤) ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ. فَشَأْنَكَ بِهَا (٥) .
الأقضية: ٤٧
(١) في ي وبهامش الأصل في «ح: زيد» .
وبهامش الأصل أيضاً «صوابه: بدر. وزيد رواية ابن وضاح، وهي خطأ» .
(٢) ق «مكة» وعليها الضبة، وبالهامش في «غ: الشأم» .
(٣) في ي «المساجد» .
(٤) في نسخة عند الأصل وفي ق «سنة» ، أي من الشام سنة.
(٥) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: إن عرف الرجل اللقطة ثم أكلها، ثم جاء صاحبها، فإنه يعرفها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٦ في الرهون؛ والحدثاني، ٢٩٩ في القضاء؛ والشافعي، ١٠٨٩، كلهم عن مالك به.