٢٨٠٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ لُقَطَةً. فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالَ لَهُ: إِنِّي وَجَدَتُ لُقَطَةً. فَمَاذَا تَرَى فِيهَا؟
فَقَالَ (١) لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : عَرِّفْهَا. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ: زِدْ. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا (٢) . وَلَوْ شِئْتَ، لَمْ تَأْخُذْهَا .
الأقضية: ٤٨
(١) ق «قال» .
(٢) بهامش الأصل في «ح: بأكلها» . وفي الأصل على «أنَّ» علامة «عـ» .
« .. لا آمرك أن تأكلها» : كان ابن عمر يرى كراهة الالتقاط مطلقا، الزرقاني ٤: ٦٧
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٧ في الرهون؛ والحدثاني، ٢٩٩ أفي القضاء؛ والشيباني، ٨٥١ في العتاق؛ والشافعي، ١٠٩٠، كلهم عن مالك به.