٢٩٨٦ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْداً لَهُ. أَوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ. وَلَمْ يَعْلَمْ بِذلِكَ سَيِّدُهُ. حَتَّى عَتَقَ الِمُكَاتَبُ. قَالَ مَالِكٌ: يَنْفُذُ ذلِكَ عَلَيْهِ. وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ. فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ ⦗١١٧٦⦘ يَعْتِقَ (١) الْمُكَاتَبُ، فَرَدَّ ذلِكَ وَلَمْ يُجِزْهُ؛ فَإِنَّهُ إِنْ أَعْتَقَ (٢) الْمُكَاتَبُ، وَذلِكَ فِي يَدِهِ (٣) ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ ذلِكَ الْعَبْدَ. وَلَا أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ، إِلَاّ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ طَائِعاً مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ.
المكاتب: ١٤ أ
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها.
(٢) في ق «عتق» .
(٣) في نسخة عند الأصل «يديه» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٦٣ في المكاتب، عن مالك به.