٣٠٤١/ ٦٢٩ - مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي (١) وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، أَأُمْهِلُهَ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟
الحدود: ٧
(١) بهامش ص في «طع، خو: أني» مع علامة التصحيح، بدون «لو» ، يعنى أرأيت آنى وجدت.
(٢) عليها في الأصل علامة «ع» .
« .. فقال له رسول الله عليه السلام: نعم» فيه قطع الذريعة عن سفك الدم بمجرد الدعوى .. وقد سبق، الزرقاني ٤: ١٧٦
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٢ في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٩٨٢ في الرهون؛ والشافعي، ٩٧٥؛ والشافعي، ١٧٤٧؛ وابن حنبل، ١٠٠٠٨ في م ٢ ص ٤٦٥ عن طريق إسحاق؛ ومسلم، اللعان: ١٥ عن طريق زهير بن حرب عن إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، ٤٥٣٣ في الديات عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٤٢٨٢ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٤٠٩ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٧٨٦ عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف؛ والقابسي، ٤٤١، كلهم عن مالك به.