٣٠٤٢/ ٦٣٠ - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (١) إِذَا أَحْصَنَّ (٢) . ⦗١٢٠٢⦘ إِذَا قَامَتِ عَلَيْهِ (٣) الْبَيِّنَةُ (٤) . وَ (٥) كَانَ الْحَبَلُ وَ (٦) الِاعْتِرَافُ .
الحدود: ٨
(١) بهامش ص في «ها: وَ» يعنى وإذا.
(٢) هكذا ضبطه في الأصل: أَحصَنَّ: وعليها علامة التصحيح.
(٣) رسم في الأصل على «عليه» علامة طع وعت.
(٤) في نسخة عند الأصل «بينة» .
(٥) في ص وق «أو» .
(٦) في ص وق «أو» .
«إذا أحصن» أي: تزوج ووطئ مباحا وكان بالغا عاقلا، الزرقاني ٤: ١٧٦
قال الجوهري: «هذا حديث موقوف» ، مسند الموطأ صفحة ٥٨
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٥ في الحدود؛ والشيباني، ٦٩٢ في الحدود في الزنا؛ والشافعي، ٧٩٦؛ والشافعي، ١٥٥٦، كلهم عن مالك به.