٣٠٤٥ - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ. فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ.
فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهَا. إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرَاً} [الأحقاف ٤٦: ١٥] وَقَالَ: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة ٢: ٢٣٣] فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا.
الحدود: ١١
(١) في نسخة عند الأصل «بن عفان» يعني عثمان بن عفان.
(٢) بهامش ص «وقد روى عن عثمان أنه أعطى ديتها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٣ في الحدود، عن مالك به.