٣٠٤٦ - مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ؟». ⦗١٢٠٥⦘
الحدود: ١١ أ
(١) ق «فقال: عليه» يعنى لم يذكر ابن شهاب. وبهامش ق في «ح: ابن شهاب»
بهامش ص «: كمل كتاب الرجم» .
(٢) بهامش الأصل «قال مالك: وعلى ذلك رأيي» ، وبهامش ق «قال مالك: يرجم الفاعل والمفعول به، أحصنا أو لم يحصنا، إذا شهد عليهما أربعة شهداء عدول، وعليها علامة التصحيح، غ، ج» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٨ في الحدود، عن مالك به.