٣٠٦٩ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ: إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا. حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ. وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِذلِكَ. فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.
الحدود: ١٩ ج
«ألحق به الولد» : للقاعدة «إن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق الولد» ، الزرقاني ٤: ١٨٨؛ «ودرئ عنه» أي: دفع عنه الحد.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٨٦ في الحدود، عن مالك به.