فهرس الكتاب

الصفحة 3486 من 4600

٣٠٦٩ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ: إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا. حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ. وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِذلِكَ. فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.


الحدود: ١٩ ج


«ألحق به الولد» : للقاعدة «إن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق الولد» ، الزرقاني ٤: ١٨٨؛ «ودرئ عنه» أي: دفع عنه الحد.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٨٦ في الحدود، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت