٣٠٧٠ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ: إِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ. وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ. حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ (١) .
الحدود: ١٩ ح
(١) في ق على «تحمل» ضبة، وبهامشها «ويلحق به الولد، قال مالك: وذلك أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لرجل: أنت ومالك لأبيك» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٨٧ في الحدود، عن مالك به.