فهرس الكتاب

الصفحة 3517 من 4600

٣١٠٠ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَكَذلِكَ الرَّجُلُ. يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ. أَوِ الْمَرْأَةُ ⦗١٢٢٧⦘ تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا. مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ أَنَّهُ (١) إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ (٢) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ، فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِ عَلَيْهِمَا. وَكَانَ فِي حِرْزٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ. فَإِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ (٣) .


السرقة: ٣١ ذ
(١) ص: ليس فيه «أنه» .
(٢) ق «يسرق» .
(٣) بهامش الأصل «خالفه العراقي، يقول: لا قطع عليه» ، وفي ق وص «القطع فيه» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠١ في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، ١٨١٥ في الحدود، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت