٣١٠١ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالْأَعْجَمِيِّ الَّذِي لَا يُفْصِحُ: إِنَّهُمَا إِذَا سُرِقَا مِنْ حِرْزِهِمَا أَوْ (١) غَلْقِهِمَا، فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ.
قَالَ: فَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ. وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ (٢) الْجَبَلِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ.
السرقة: ٣١ ر
(١) في ق وص «و» بدل أو.
(٢) بهامش ص «الحريسة السرقة، حرس بمعنى سرق» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٦ في الحدود، عن مالك به.