٣١٠٢ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ: أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ. كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا فِيهَا.
السرقة: ٣١ ز
(١) في نسخة عند الأصل «فيه قطع» بدل «عليه القطع» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٧ في الحدود، عن مالك به.