فهرس الكتاب

الصفحة 3519 من 4600

٣١٠٢ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ: أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ. كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا فِيهَا.

قَالَ: وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ (١) حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ.


السرقة: ٣١ ز
(١) في نسخة عند الأصل «فيه قطع» بدل «عليه القطع» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٧ في الحدود، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت