٣١١٨ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ. فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ، نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ .
الأشربة: ٣
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٧ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧٠٧ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.