٣١٣٥ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ. إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ. فَنَعْصِرُهُ خَمْراً فَنَبِيعُهَا.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، أَنِّي لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا. وَلَا تَبْتَاعُوهَا. وَلَا تَعْصِرُوهَا. وَلَا تَشْرَبُوهَا. وَلَا تَسْقُوهَا. فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.
الأشربة: ١٥
«فإنها رجس» أي: خبث مستقذر، الزرقاني ٤: ٢١٥
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٤٣ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٤ في الأشربة؛ والشافعي، ١٣٧٤، كلهم عن مالك به.