٣١٤٦ - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الَحْكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ.
العقول: ٣
«قود» أي: قصاص؛ « .. أن اعقله» أي: احبسه بالعقال القيد.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢٨ في النذور والأيمان؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٢٩ في النذور والأيمان، كلهم عن مالك به.