فهرس الكتاب

الصفحة 3564 من 4600

٣١٤٧ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلاً جَمِيعاً عَمْداً: إِنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ (١) . وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ.


العقول: ٣ أ
(١) بهامش الأصل «لا يقتل عند ش وح» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٠ في النذور والأيمان، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت