٣١٤٧ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلاً جَمِيعاً عَمْداً: إِنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ (١) . وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
العقول: ٣ أ
(١) بهامش الأصل «لا يقتل عند ش وح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٠ في النذور والأيمان، عن مالك به.