٣١٦٩ - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ (١) دِينَاراً أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ.
قَالَ مَالِكٌ : فَدِيَةُ جَنِينِ الْحُرَّةِ (٣) عُشْرُ دِيَتِهَا. وَالْعُشْرُ خَمْسُونَ دِينَاراً، أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ.
العقول: ٦ أ
(١) رسم في ص على «خمسين» علامة خو، طع، ج. وبهامش ص «بخمسين» .
(٢) في ق وص، وفي نسخة عند الأصل «المسلمة» . يعنى الحرة المسلمة. وفي ص على «المسلمة» رمز ح وهـ.
(٣) في ق «فدية الجنين جنين الحرة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥١ في العقل، عن مالك به.